مذهب الصحابي: إِن [لم] (?) يخالفه صحابي:

فإِن انتشر ولم ينكَر فسبق (?) في الإِجماع.

وإن لم ينتشر فعن أحمد روايتان:

إِحداهما: حجة مقدمة على القياس، اختاره [أبو بكر (?)] (?) والقاضي (?) وابن شهاب وصاحب الروضة (?) وغيرهم، وقاله مالك (?) وإِسحاق (?) والشافعي (?) -في القديم، وفي الجديد أيضاً- والحنفية غير الكرخي، ونقله أبو يوسف (?) وغيره عن أبي حنيفة.

والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه، اختاره ابن عقيل (?) وأبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015