وأما إِطلاق "القرء" على الطهر والحيض، فلم يقل أهل اللغة: "إِنه مشترك"، بل قال من منع: إِنه موضوع للانتقال، (?) وقال ثعلب: للوقت. وفي انتصار (?) أبي الخطاب: (?) مجاز في الطهر، لمجاورته للحيض؛ لأنه يصح نفيه.
قولهم: الاشتراك يخل بمقصود (?) الوضع، وهو الفهم.
أجيب: الوضع تابع لقصد الواضع، والتعريف الإِجمالي مقصود، كأسماء الأجناس.