رد: إِنما يفيد الظن بعد بحث العالم، قال ابن عقيل (?): "نقطع بعدم دليل، وإلا لعلمناه مع شدة بحثنا عنه"، وقال بعض أصحابنا (?): لا ينبغي فيه خلاف البحث عن المخصِّص (?)، وأنه اتفاق.
قالوا: لا يجزي في كفارة عتق غائب انقطع خبره.
رد: بالمنع، ثم: لظهور موته، وشَغْل ذمَّته يقيناً.
.......................
استصحاب حكم الإِجماع في محل الخلاف: ليس بدليل عند أكثر أصحابنا، وقاله الحنفية (?) وأكثر الشافعية (?) وجماعة من المالكية (?)، وذكره أبو الخطاب (?) وابن عقيل (?) عن عامة محققي الفقهاء والمتكلمين.
وعند أبي إِسحاق بن شاقلا (?) وابن حامد (?) -وغيرهما من أصحابنا-