والدليل يتوقف على لزوم المطلوب من جهة حقيقة (?)، فلا دور.
ثم: قيل (?): إِنه استدلال؛ لدخوله في تعريفه.
وقيل (?): إِن ثبت بغير نص أو إِجماع أو قياس، وإلا كان ثابتًا بأحدها. كذا قيل.
وقيل: الاستدلال: مقدمتان عنهما نتيجة، وهو: القياس الاقتراني والاستثنائي (?)، ونفي الحكم لنفي مداركه ووجود المانع أو فوات الشرط، أو ثبت الحكم لوجود السبب.
وقيل: هو تلازم بين حكمين بلا تعيين علة، واستصحاب، وشرع من قبلنا.
واختار أبو محمَّد البغدادي هذا والذي قبله، وأسقط شرع من قبلنا، وقال: ومنه قول القائل: لا فارق بين محل النزاع والاجماع إِلا هذا، ولا أثر له.
الأول: تلازم بين ثبوتين أو نفيين أو ثبوت ونفي أو نفي وثبوت.