وإن قال المجيب: "لو جاز كذا لجاز كذا" فهو كقول السائل: "إِذا كان كذا (?) فلم لا يجوز كذا؟ " إِلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما؛ لأنه من فرض المجيب، ويلزم المجيب أن يبين له، ولو كان للمجيب أن يقول له: "ومن أين اشتبها؟ " لكان له أن يصير سائلاً، وكان على السائل أن يصير مجيبا، وكان له أيضًا: ولِمَ ينكر تشابههما والمجيب مدعيه؟.
وللسائل (?) أن يقول له: "لِمَ ذلك؟ "، فإِن قال: "لأنه لا فرق" فللسائل (?) أن يقول: دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع، ومُخالِفُك فيهما.
فإِن قال المجيب: "لا أجد فرقًا" فللسائل (3) أن يقول: [ليس] (?) كل ما لم تحده يكون باطلاً.
وقال أبو محمَّد البغدادي: لا بد للسائل من الانتماء إِلى مذهبِ ذي مذهب للضبط، وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب (?)، (?) لاسترشاده -كذا قال- وأن لا يسأل (?) عن أمر جلي فيكون معاندا،