المكره على المختار بجامع القتل، فيعترض: بالطواعية، فيجيب: بأنها عدم (?) الإِكراه، والإِكراه مناسب لعدم القود الذي هو نقيض وجوبه، فالإِكراه معارض في الفرع، فعدمه عدم معارض فيه، فيكون وصفا طرديا.
أو (?) أنه ملغى.
أو (?) أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إِجماع، كتعليله بالطعم، فيعترض: بالكيل، فيجيب: باستقلاله بقوله: (لا تبيعوا الطعام بالطعام)، وكتعليله حل القتل بتبديل الدين (?)، فيعترض: بتبديل الإِيمان بالكفر بعده، [فيجيب: باستقلاله] (?) بقوله: (من بدّل دينه فاقتلوه) (?).
واكتفى في الروضة (?) وغيرها -في بيان استقلاله- بإِثبات الحكم في