خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.
وقال (?) -وقاله قبله أبو الطيب (?) الشافعي-: إِن عارضه بعلةٍ معلولُها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (?) بالقوت.
ومعنى ذلك كله في الواضح (?).
قال بعض أصحابنا (?): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
..................
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قَصَد الفرق، ولا يتم إِلا به.
واختاره الآمدي (?) إِن قَصَد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإِن لم يوجد في الفرع ثبت (?) الفرع (?)، وإلا فالحكم فيه بهما.