وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:
فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإِن الحكم يتخلف عن الأوصاف (?) في الخطأ.
وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم (?) في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل (?)، اختاره أبو الخطاب (?)، قال: وإن احترز بحذف (?) الحكم لم يصح كقول حنفي في الإِحداد على المطلقة: "بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة وذمية، فيقول: "قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إِلى أصل يقاس عليه.
* * *
الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق (?).
....................