وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد (?) والواضح (?).
....................
ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (?) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا (?) وغيرهم.
وقال أبو الخطاب (?): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثّله بما إِذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (?)، فينقض بأكل الصائم (?).
وفي الواضح (?): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثَّل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.