وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.

وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما (?).

وأوجبه أبو الخطاب (?) والقفال (?) وأبو الحسين (?) البصري، وقاله القاضي أيضًا.

لنا: لا يمتنع عقلاً نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (?) والآمدي (?): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.

ولأنه وقع شرعًا كما يأتي (?).

قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (?).

ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.

ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.

قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015