وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
وقيل: لأنه أَدْون البيانين مع القدرة على أعلاهما (?).
وأوجبه أبو الخطاب (?) والقفال (?) وأبو الحسين (?) البصري، وقاله القاضي أيضًا.
لنا: لا يمتنع عقلاً نحو قول الشارع: "حرمت الخمر لإِسكاره، فقيسوا عليه معناه"، قال ابن عقيل (?) والآمدي (?): لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
ولأنه وقع شرعًا كما يأتي (?).
قالوا: العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ؛ لأنه محذور (?).
ردَّ: منع احتياط لا إِحالة.
ثم: لا منع مع ظن الصواب، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن، كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء