وفسره ابن الباقلاني (?): بقياس الدلالة.

وبعضهم: بما يُوهِم (?) المناسبة.

ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.

وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.

فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة (?): طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.

قال الآمدي (?): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.

................

ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (?)، [حتى] (?) قال ابن عقيل (?): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (?) في السير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015