فإِن ذكر الوصف صريحًا، والحكم مستنبط منه -نحو: (وأحل الله البيع) (?)، صحته مستنبطة من حله- فهو مُوْمَأ إِليه، واختاره الآمدي (?) وذكره عن المحققين؛ للزوم الصحة للحل كذكره (?).

وخالف قوم، كذكر الحكم صريحًا والوصف مستنبط، فإِنه لا إِيماء (?)، جزم به الآمدي (?)، كعلة الربا مستنبطة من حكه.

رد: بالمنع؛ لأن الإِيماء اقتران الوصف بالحكم، وهو حاصل.

ثم: لا استلزام (?).

......................

وهل تشترط مناسبة الوصف المومأ إِليه؟

أطلق أصحابنا وجهين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015