مسالك إِثبات العلة

الأول: الإِجماع.

......................

الثاني: النص:

فمنه: صريح، نحو: "لعلة كذا أو لسبب"، قال بعض أصحابنا وغيرهم: وكذا: "لأجْل أو من أجْل أو كي أو إِذًا" لا يحتمل غير التعليل -وكذا اختار أبو محمَّد البغدادي (?): أن "كيلا ولأجل ونحوهما" صريح، وعندنا وذكره الآمدي (?): (?) إِن قام دليل لم يقصد التعليل فمجاز نحو: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت- كقوله: لكذا أو (?) إِن كان كذا أو لكذا (?) أو بكذا نحو: (فبما رحمة) (?).

وكذا "إِنّ"، ذكره القاضي (?) وغيره والآمدي (?)، وذكره في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015