لبعضهم في الثلاثة.

ولا النص (?) عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافاً للمريسي (?).

* * *

وإذا كانت العلة لنفي الحكم وجود مانع -كعدم القصاص على الأب لمانع- أو عدم شرط، كعدم الرجم (?) لعدم الإِحصان: اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي، فيبين بدليل، ونَفْي الشارع للحكم دليل وجوده حملاً له على التأسيس.

واختار الآمدي (?): يشترط؛ لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق؛ فما لا فائدة فيه لم يشرع، فانتفى لنفي فائدته.

قالوا: أدلة (?) متعددة، وإذا استقل المانع وعدمُ الشرط مع وجود معارضة المقتضي فمع عدمه أولى.

رد: لا يلزم؛ لما سبق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015