النعمان (?)، وقول جابر: كنا لا نأكل فأرخص لنا (?) - أما تعليله بعلة زالت -لكن إِذا عادت عاد- ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إِذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيراً" والله أعلم.

ويأتي (?) كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإِجماع (?).

وفي واضح ابن عقيل: "ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر: حرمت أولاً وألفوا شربها، فنهي عن تخليلها (?) تغليظًا، وزالت باعتياد (?) الترك، فزال الحكم"، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال، كمنعه في حدٍّ وفسق ونجاستها.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015