وبناه بعض أصحابنا (?) على القياس على فرع ثبت بالقياس بعلة غير علته، وسبق (?) لنا فيه قولان.

* * *

يجوز تعليل حكمين بعلة -بمعنى الأمارة- اتفاقًا، كغروب الشمس للفطر والصلاة (?).

واختلفوا فيه بمعنى الباعث.

وجوازه أظهر؛ لأنه لا مانع، كالإِسكار للتحريم والحد.

قالوا: أحد الحكمين حصل الحكمة، فإِن حصلها الثاني فتحصيل الحاصل، وإلا فليست علة (?) له.

رد: يتوقف المقصود عليهما، فلا يحصل جميعها إِلا بهما (?)، أو يحصّل الحكم الثاني حكمة أخرى، فتعدد الحكمة، والوصف ضابط لإِحداهما (?).

* * *

اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه، كتعليل ولاية الأب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015