القائل بالمستنبطة: لاستقلالها؛ لما سبق فيما قبله، والمنصوصة قطعية، ففي استقلالها اجتماع المثلين أو تحصيل الحاصل.

رد: ليس قطعية.

ثم: يجوز اجتماع أدلة قطعية على مدلول واحد.

.....................

ثم: اختلف (?) من قال بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل إِذا اجتمعت: فذكر بعض أصحابنا وغيرهم: كل واحدة علة.

وقيل: جزء، واختاره ابن عقيل (?).

وقيل: واحدة لا بعينها.

وجه الأول: ثبت استقلال كل منهما منفردة.

رد: لم يثبت (?) مجتمعة.

وأيضًا: لامتنع (?) اجتماع الأدلة؛ لأنها (?) أدلة.

وجه الثاني: يلزم من الاستقلال اجتماع مثلين -وسبق (?) دليلاً للقائل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015