الفقهاء: "وتتداخل هذه الأحكام" هو دليل تعددها، وإِلا شيء واحد لا يعقل (?) فيه تداخل.
قال (?): وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث: "إِذا نوى أحدها ارتفع وحده" يقتضي ذلك، والأشهر لنا (?) وللشافعية (?): يرتفع الجميع، وقاله المالكية (?).
ورد ذلك: بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إِضافاته (?)، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة فدعوى (?) خاصة لا تفيد (?).
وأجاب في الروضة (?): باستحالة اجتماع مثلين. كذا قال.
وأيضًا: العلة دليل، فجاز تعددها (?) كالأدلة.