يجوز تعليل الحكم (?) بعلل، كل صورة بعلة اتفاقاً.
ويجوز تعليل حكم واحد في صورة واحدة بعلتين أو علل معا عند أصحابنا، قال بعضهم (?): "ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت وغيره"، وذكره (?) ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
ومنعه متقدمو المالكية وابن برهان (?)، واختاره الآمدي (?)، وحكاه -هو وغيره- عن ابن الباقلاني وأبي المعالي ومن تابعهما.
ومنعه في الروضة (?) في المستنبطة فقط، واختاره -أيضًا- بعض أصحابنا والغزالي (?) وصاحب المحصول (?)، وحكاه بعضهم (?) عن ابن الباقلاني.
ومنعه بعضهم (9) في المنصوصة.