وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.
وكالثابتة (?) بنص أو إِجماع اتفاقاً.
ورده الآمدي (?): بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.
وجوابه: الظن كاف (?)، وهو إِلحاق بعدم الفارق.
ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (?) الدوران.
واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (?)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.
رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطاً بتقدم كل منهما على (?) الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.
قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (?) في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.