وجه الأول: حصول الظن بأن الحكم لأجلها، ولا معنى للصحة سوى هذا.

وكالثابتة (?) بنص أو إِجماع اتفاقاً.

ورده الآمدي (?): بتحققها إِذًا، وبأنه قياس في الأسباب.

وجوابه: الظن كاف (?)، وهو إِلحاق بعدم الفارق.

ولأن دوران الحكم مع الوصف القاصر علة كالمتعدي. ويأتي (?) الدوران.

واستدل: لو وقفت صحتها على تعديتها لم تنعكس (?)؛ للدور، وتنعكس اتفاقا.

رد: إِنما يلزم لو كان التوقف مشروطاً بتقدم كل منهما على (?) الآخر، لا في توقف المعية كالمتضايفين.

قالوا: لو صحت لأفادت، والحكم (?) في الأصل بنص أو إِجماع، ولا فرع؛ لقصورها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015