قيل: إِلا أن (?) الوصف مستفاد من الأصل.
وبنى أصحابنا على قولهم صحة التعليل بالاسم، وأنه ظاهر قول أحمد (?): "يجوز الوضوء بماء الباقِلاء والحِمَّص؛ لأنه ماء"، وقول أكثر الحنفية والشافعية (?)، وذكره الجرجاني (?) والإِسفراييني (4) عن أصحابهما، وذكر ابن برهان (?) الجواز عندهم، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال ابن البنا (?) من أصحابنا: اختلف في التعليل بالاسم اللقب على وجهين، قال: ومذهبنا جوازه، نص عليه أحمد، كما لو نص عليه الشرع بقوله: "حرمت التفاضل في البر لكونه براً"، فإِنه اتفاق (?)، وليست موجبة بخلاف العلة العقلية.
قال ابن عقيل وغيره: العقوبة (?) لما لم يجز كونها معللة بإِحسان المُحسِن لم يجز ورود الشرع بها (?).
.......................