ومنع قوم القياس على مختلف فيه، لنقل الكلام.

لنا (?): لو لم يُقبل من المستدل لم يُقبل منه مقدمة يثبتها بعد منع خصمه، فلا يُقبل (?) إِلا البديهي.

* * *

ومن شرط حكم الأصل: كون دليله غير شامل حكم الفرع؛ لأنه لا أولوية (?)، ولا (?) قيام دليل على تعليله وجواز القياس عليه، خلافاً لبعضهم.

ولو قاس على مجمع عليه، فقيل: "بيّن مستنده، لعله يعمّ الفرع": لم يلزمه، ذكره ابن عقيل.

لنا: أنه (?) أصل كالنص.

قالوا: الإِجماع عن دليل، فيجب طلبه لاحتمال تناوله للفرع، أو لا يتعدى معناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015