وبأن "بجامع" كاف؛ لأنه المعتبر في ماهية القياس، لا أقسامه.

وأجاب الآمدي (?) عن الأول: بالمنع لما علم: مم يتركب منه القياس (?)؟

وعن الثاني: بأنه زيادة إِيضاح، ولا يلزم منه ذكر أقسام الحكم والصفة، لعدم وجوبه.

قال (?): لكن يرد (?) إِشكال لا محيص عنه، وهو: أنه أخذ في الحد ثبوت حكم الفرع، وهو فرع القياس، وهو دور.

ورد: بأن المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني، والخارجي ليس فرعاً للقياس الذهني.

وقال ابن المنِّي من أصحابنا: مساواة معلوم لمعلوم في معلوم ثالث يلزم من مساواة الثاني للأول فيه مساواته في حكمه.

وهو معنى من قال: "مساواة فرع لأصل في علة حكمه"، وقول الآمدي (?) (?): الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. ويحتاج: أو غيرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015