يلزم من قصدها (?) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل (?) عن لازمه. والله أعلم.
.....................
ولو أوجب غسل الرجل عيْنًا، ثم خيّر بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (?): أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.
ولعل المراد: عَيَّنَه مع الخف (?)، وإلا فلا نسخ.
.......................
وقوله: (واستشهدوا شهيدين) (?)، ثم حكمه - عليه السلام - بشاهد ويمين (?): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئًا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإِن لم يكونا رجلين) الآية (?)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.