يتعين الناسخ بعلم تأخره (?) -زاد بعض أصحابنا: أو ظنِّه- أو بقوله -عليه السلام-: "هذا ناسخ"، أو معناه نحو: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها) (?)، أو بالإِجماع، أو بقول (?) الراوي: "كان هذا وقت كذا، وهذا وقت كذا"، وتقدُّم أحدهما معلوم.
وإن قال الصحابي: "هذه (?) الآية منسوخة" لم يُقبل حتى يخبر بماذا نُسِخت، قال القاضي (?): "أومأ إِليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية (?) ".
وذكر ابن عقيل (?) رواية: يُقبل كقول بعضهم؛ لعلمه فلا احتمال.