ويجوز قبل وقت الفعل عند أصحابنا، وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: "إِذا شاء الله نسخ من كتابه ما أحبّ" -وفيه نظر- وقاله الأشعرية وأكثر الشافعية، وذكره الآمدي قول أكثر الفقهاء.
ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة
ولأبي الحسن التميمي من أصحابنا قولان.
لنا: ما تواتر -وفي الصحيحين وغيرهما- من نسخ فرض