فعله - عليه السلام - له دليل، ذكره أصحابنا، منهم: القاضي (?)، وأخذوه من قول أحمد (?): لا يصلى على ميت بعد شهر؛ لحديث أم (?) سعد (?).
وضَعَّف هذه الدلالة بعض أصحابنا (?) وغيرهم.
وأكثر كلام ابن عقيل (?) مثله، وجَوَّز أن المستند استصحاب الحال، وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلاً أن نجعل لها دليل خطاب.
* * *
وذكر بعضهم ضهوم قِران العطف. وسبقت المسألة في العموم (?).