المراد (?)، وإن قصد الأدنى فقياس، كاحتجاج أحمد في رهن المصحف عند الذمي: بنهيه (?) - عليه السلام - عن السفر بالقرآن إِلى أرض العدو، مخافة أن تناله أيديهم، فهذا قاطع، واحتجاجه -في أن لا شفعة لذمي على مسلم- بقوله في الصحيحين: (وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إِلى أضيقه (?))، فهذا مظنون.
وزعم أبو محمَّد البغدادي (?) من أصحابنا في جدله: ليس فيه قطعي.
وأما "إِذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى" فقيل: ظني، وقيل فاسد.
وكذا إِيجاب الكفارة [في قتل العمد واليمين الغموس.
ومن الفاسد نحو: "إِذا] (?) جاز السلم مؤجلاً فحالّ أولى؛ لبُعْده من الغرر (?)