قال بعض أصحابنا (?): فيه نظر بعد (?) النبي - صلى الله عليه وسلم -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (?) ابن عقيل (?): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (?) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (?) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل (?) -وفي الروضة (?) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (?): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (?) وغيره.