القول والفعل بعد المجمل: إِن اتفقا وعُرف أسبقهما فهو البيان، والثاني تأكيد.
وإن جهل فأحدهما.
وعند الآمدي (?): يتعين للتقديم غير الأرجح؛ لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا، لعدم الفائدة.
رد: يجوز (?) بمرجوح مستقل.
وعند ابن عقيل (?): القول أولى؛ لدلالته بنفسه، وعمومها (?) لنا (?)، وبيانه عما في النفس.
وبعض الشافعية (?): مثله، وبعضهم: الفعل.
..............................