ذكر ذلك القاضي .
وفي الواضح : نهيه عن بيع الطعام مع الحاجة إِليه تنبيه على غيره، فقدم ، والتحالف مع تلف السلعة أولى؛ لإِمكان الدلالة على صدق أحدهما بقيمتها الشاهدة بالثمن لمثلها.
قال بعض أصحابنا : ويجب أن يخرج في تقديم القياس على المفهوم وجهان، كتخصيص العموم بالقياس، بل أولى .