فإِذا جعل حقيقة في الغالب (?) مجازًا فيما قل (?) عمل (?) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (?)، وهو أولى من تركه مطلقًا.

القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (?) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.

رد: بالمنع في رواية عن أحمد.

ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.

قال: (اللاتي دخلتم بهن) (?) شرط في الربائب دون أمهات النساء.

رد: ليس باستثناء.

ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015