فإِذا جعل حقيقة في الغالب (?) مجازًا فيما قل (?) عمل (?) بالأصل النافي للاشتراك والأصل النافي للمجاز (?)، وهو أولى من تركه مطلقًا.
القائل "يخص بالجملة الأخيرة": لم يرجع في آية القذف (?) إِلى الجلد، فكذا غيرها، دفعا للاشتراك والمجاز.
رد: بالمنع في رواية عن أحمد.
ثم: لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبة، ولهذا عاد إِلى غيره.
قال: (اللاتي دخلتم بهن) (?) شرط في الربائب دون أمهات النساء.
رد: ليس باستثناء.
ثم: لأنه من تتمة نعت الربائب.