السلام -: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إِلا بإِذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إِلا بإِذنه) (?).
ثم: (?) عند قرينة اتصال الجمل.
ثم: الاستهجان لترك (?) الاختصار؛ لأنه يمكن بعد الجمل: "إِلا كذا في الجميع".
قالوا: صالح للجميع، فكان له كالعام، فبعضه تحكّم.
رد: لا ظهور (?)، بخلاف العام، والجملة الأخيرة (?) أولى لقربها.
قالوا: "خمسة وخمسة إِلا ستة" للجميع إِجماعًا -ذكره في التمهيد (?) - فدل أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء، لا الجمل النحوية، ولهذا ذكر القاضي (?) وغيره الأعداد من صورها، وسوى بين قوله: "رجل