وعن جماعة من أهل اللغة (?) لا يصح استثناء عقد كـ "عشرة" من "مائة"، بل بعضه كـ "خمسة".
الاستثناء -إِذا تعقب جملاً بالواو العاطفة- لجميعها عند أصحابنا والمالكية (?) والشافعية (?).
وعند الحنفية (?): للأخيرة، قال صاحب المحرر (?): وهو (?) أقوى.
وسبق (?) في الواو اختلاف أصحابنا: هل تجعل الجُمَل كجملة؟ وذكروا على هذا الأصل مسائلٍ (?) في الطلاق والإِقرار.
وقال جماعة من المعتزلة، منهم: عبد الجبار وأبو الحصين (?) -ومعناه