صاحب المحرر (?): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.
وجوابه واضح.
وعجبٌ ممن (?) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (?).
* * *
وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (?)، وذكر ابن هبيرة (?) الصحة ظاهر المذهب.
والمنع قول أكثر البصريين (?) وابن الباقلاني (?) -وذكره أبو الطيب (?)