صاحب المحرر (?): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.

قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.

وجوابه واضح.

وعجبٌ ممن (?) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (?).

* * *

وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (?)، وذكر ابن هبيرة (?) الصحة ظاهر المذهب.

والمنع قول أكثر البصريين (?) وابن الباقلاني (?) -وذكره أبو الطيب (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015