وبما [سبق (?)] (?) من الأحكام.
ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (?) خلاف ما سبق (?) من النص واللغة.
و (إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج.
ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) (?).
والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (?) متعين.
وأجاب ابن عقيل (?) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (?) الصرف (?) -: بما (?)