وبما [سبق (?)] (?) من الأحكام.

ويجاب عن القياس: بالمنع، وبأنه (?) خلاف ما سبق (?) من النص واللغة.

و (إِلا الإِذخر) ونحوه: من بيان الفقه، وهو أسهل، ولهذا اكتفي فيه بالإِشارة في أحكام الحج.

ولم يحنث سليمان؛ لوجود ما حلف عليه لقوله: (وكان دركا لحاجته) (?).

والأحكام تعمها أدلة الإِجزاء، ولا يختل المقصود بها، والجمع (?) متعين.

وأجاب ابن عقيل (?) -عن كون المجلس كحالة الكلام بدليل (?) الصرف (?) -: بما (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015