وسلّم القاضي (?) وابن عقيل (?) [أيضًا] (?) -في الجمع المنكر- صحة الاستثناء؛ لأنه قد يكون إِخراج بعضٍ من بعضٍ الذي هو أقل الجمع.
شرط الاستثناء الاتصال لفظاً أو حكماً -كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه- عند الأئمة الأربعة وغيرهم والمتكلمين.
وروى سعيد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن (?) عباس: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة (?).