وجه الأخير: ضعف ما سبق:
أما الأول: فلأنه يلزم من قال: "اشتريت الشيء إِلا نصفه" أن يريد استثناء نصفه من نصفه، ولتسلسله إِذًا، وللقطع بأن الضمير للشيء (?) البيع كاملاً، ولإِجماع النحاة (?): أنه إِخراج بعض من كل، ولإِبطال النصوص (?)، وللقطع بأنا نسقط الخارج (?)، فالمسند (?) إِليه ما بقي، ولو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقي لم نعلم بالإِسقاط أن المسند إِليه ما بقي؛ لتوقف إِسقاطه على حصول خارج، ولا خارج إِذًا.
رد ذلك: أن المستثنى منه هو الجميع بحسب ظاهره، والاستثناء بين أن المراد به النصف، فجميع ذلك بحسب الظاهر، فلا منافاة.
ولا يلزم (?) (?) إِبطال نص وهو: ما لا يحتمل إِلا معنى واحداً عند عدم (?) قرينة.