فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الاحرى فصلى بهم الركعة التى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. رواه البخاري ومسلم
الآيات:
- {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (?) أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (?)
الأحاديث.
- عن عائشة، - رضي الله عنها - قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتان فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاه الحضر. رواه الشيخان
- عن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ان يفتنكم الذين كفروا (?) ففد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: (صدقه تصدق الله بها عليكم فافبلوا صدقته). رواه مسلم