الحرام

تعريفه وطرق معرفته:

هو ما يذم شرعا فاعله. أي: ما عُرف من الشرع ذم فاعله، سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر.

ويعرف كون الفعل حراماً بطرق منها:

1 - النهي عنه من غير أن تصحبه قرينة تدل على أنه للكراهة. مثل الزنا، فقد نهى الله عنه بقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء32].

2 - النص على الخبر بتحريمه، كقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة275].

3 - ذم فاعله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» (أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس مرفوعا).

4 - توعد الفاعل بالعقاب، كقوله تعالى ـ بعد ذكر بعض المحرمات ـ: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} [الفرقان68 - 69].

أقسام الحرام:

يقسم بعض العلماء الحرام قسمين:

1 - حرام لذاته: وهو ما كان مفسدة في ذاته. مثل القتل، والسرقة، وأكل لحم الخنزير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015