مثاله: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء3] فالآية نص في جواز نكاح الأربع فما دون.
وقد فرق بعض علماء الحنفية بين النص والظاهر، بأن النص هو: الدال على معنى سيق الكلام للدلالة عليه، والظاهر: ما دل على معنى لم يسق الكلام للدلالة عليه. واعترض البخاري شارح أصول البزدوي على ذلك (?).
وعندهم أن النص يقبل التخصيص والنسخ، ولا يقبل التأويل.
وهو ما ازداد وضوحا على النص بمعنى في النص أو بغيره. أي: سواء كان وضوحه لأجل قرينة في النص أو لدليل خارجي أخرجه من الإجمال إلى الوضوح، أو من احتمال التأويل إلى عدم احتماله.
مثاله: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر30] فهذا مفسر لكونه أكد فيه العموم على وجه يمنع احتمال التأويل والتخصيص.
والمفسر عند الحنفية لايقبل التأويل ولا التخصيص، ولكنه يحتمل النسخ في عهد الرسالة.
وهو ما ازداد قوة وأُحكِم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل.
مثاله: قوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة29] ونحوها من الآيات التي تقرر حكما كليا أساسا في الإسلام، ولا يمكن أن يتطرق إليه التأويل أو