وَكَذَلِكَ تَعْلِيق الحكم بِالشّرطِ كَالطَّلَاقِ وَالْعتاق يُسمى سَببا مجَازًا وَأَنه لَيْسَ بِسَبَب فِي الْحَقِيقَة
لِأَن الحكم إِنَّمَا يثبت عِنْد الشَّرْط وَالتَّعْلِيق يَنْتَهِي بِوُجُود الشَّرْط فَلَا يكون سَببا مَعَ وجود التَّنَافِي بَينهمَا