اصول الشاشي (صفحة 117)

فَإِن الْكتاب يُوجب تَحْقِيق النِّكَاح مِنْهُنَّ

وَمِثَال الْعرض على الْخَبَر الْمَشْهُور رِوَايَة الْقَضَاء بِشَاهِد وَيَمِين

فَإِنَّهُ خرج مُخَالفا لقَوْله عَلَيْهِ

(الْبَيِّنَة على من ادّعى وَالْيَمِين على من أنكر)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015