105 - يَحْيَى قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ باب اَلتَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مِنْ قِبَلِ اَلْمَغْرِبِ أَوْ أَنَّ بِالْمَغْرِبِ باب اَلتَّوْبَةِ مَفْتُوحٌ مَسِيرَةَ خَمْسمِائَة عَامٍ لَا يَزَالُ مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَا لَمْ تَطْلُعْ اَلشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ أُغْلِقَ