اصول الدين (صفحة 207)

وَدلَالَة الِانْعِقَاد أَن الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ لم يشترطوا لَهَا الْإِجْمَاع والإعداد محصورا وَإِنَّمَا اعتبروا فِيهَا العقد

ثمَّ أوجبوا الْمُبَايعَة بعد ذَلِك وَلِهَذَا عقدهَا أَبُو بكر لعمر رَضِي الله عَنْهُمَا وَحده ثمَّ جوز الْبَاقُونَ وَبَايَعُوهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015