الأول: العبادات كالصلاة والصيام، والغرض منها تنظيم علاقة الفرد بربه.
النوع الثاني: ما عدا العبادات، وت ُ سمى باصطلاح الفقهاء بالمعاملات، وهي تشمل الأحكام التي تتدخل في نطاق القانون الخاص والقانون العام حسب الاصطلاح القانوني الحديث، وهذه الأحكام ي ُ قصد بها تنظيم علاقة الفرد بالفرد، أو الفرد بالجماعة أو الجماعة بالجماعة، ومن هذه الأحكام الأحكام المتعلقة بالأسرة، وهي تدخل في نطاق ما ي ُ سمى بقانون الأسرة، أو بمسائل الأحوال الشخصية كالنكاح، والطلاق، والبنو ُّ ة، والنسب، والولاية، ونحو ذلك.
ويقصد بهذه الأحكام بناء الأسرة على أسس قويمة وبيان حقوق وواجبات أفرادها، وقد أخذت هذه الأحكام من آيات القرآن الكريم نحو سبعين آية.
ثاني ً ا: الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية كالبيع والرهن، وسائر العقود، وهي تدخل في نطاق ما ي ُ سمى بالقانون المدني، وآياتها نحو سبعين آية.
ثالثًا: الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين، وي ُ قصد بها تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس وهي تدخل في ما يسمى اليوم بقانون المرافعات، وآياتها نحو ثلاث عشر آية.
رابعًا: الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات وهي تكو ّ ن القانون الجنائي الإسلامي، وآ ياتها نحو ثلاثين آية، ويقصد بها حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم، وإشاعة الطمأنينة والاستقرا ر في المجتمع.
خامسًا: الأحكام المتعلقة بنظام الحكم ومدى علاقة الحاك م بالمحكوم، وبيان حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكومين، وهي تدخل فيما يسمى بالقانون الدستوري، وآياتها نحو عشر آيات.