21 - وقال أبو عبيد في حديث النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -، في كِتابه لأكيْدر: (?) "لا (?) تُعَدّ فارِدتُكم" (?).
قال أبو عبيد: يُريد الشاة الزّائدة على الفريضة حتى تبلغ الفريضة الأخرى، إنَّها لا تُعَدّ عليكم. هذا قول أبي عبيد (?).
قال أبو محمَّد: [و] (?) قد تَدبّرتُ هذا التفسير فلم أرَ له وجْهًا؛ لأنَّ الواجِبَ في الصَّدَقَةِ أنْ يُؤْخَذ من أربعين [شاة (?)] واحدة. ولا يُؤْخذ منها شيء حتى تبلغ مائة وعشرين. فكيف يجوز أنْ يُسَمَّى ما بين أربعين إلى مائة وعشرين فاردة؟
وأحسِبُهُ أراد الشّاة الواحدة أو الشَّاة المنفردة، تكون للرجل في منزله يحتلِبُهَا فلا تُعدّ عليه ولا تُضمّ إلى ما في المَرْعَى من غَنَمِه.
* * *