وفي هذا الحديث، قال أبو عبيد (?): العَرْق: الفِدْرة من اللَّحم وليس كلّ فِدْرة من اللَّحم (?) تكون عَرْقًا، إنَّما العَرْق: العَظْم بلحم وبغير لحم وجمْعُه: عُراق. وقد بيَّنْتُ هذا في كتاب: "غريب الحديث" (?).
* * *
7 - وقال أبو عبيد في حديث النَّبي - صلّى الله عليه وسلَّم -، "إنَّه نهَى عن المَجْر" (?).
حدَّثنيه أحمد بن سعيد عن أبي عبيد عن زيد بن الحُباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمَر.
قال أبو عبيد (?): قال أبو زيد: المَجْرُ أنْ يُباعَ البعير أو غيره بما في بَطْن النَّاقة. يقال منه: أمْجَرْتُ في البَيْع إمْجارًا. هذا قول أبي عبيد.
قال أبو محمد: وفيه قولُ آخر، رأيت أهل العلم باللغة عليه، رأيتهم يجعلون المَجْر في الغَنَم دون (?) الأَبل.