المَرْءَ المسلم ما لم يَغْشَ دَنَاءةً يَخْشَعُ لها إذا ذُكِرَت، وتُغْرِي به لِئَام الناس كالياسر الفالج ينتظر فَوْزَةً من قِداحه، أو داعيَ الله فما عند الله خيرٌ للأبرار".
قال أبو عبيد: (?) الياسِر من المَيْسر، وهو القِمار الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه. حتى نزل القرآن بالنهي عنه. وكان أمر الميسر أنَّهم يشترون جَزُوراً فينحرونها ثم يجزُّونها أجزاء (?).
وقد اختلفوا في عدد الأجزاء فقال أبو عمرو على عشرة أجزاء. وقال الأصمعي: على ثمانية وعشرين جزءًا، ثم يُسْهمون عليها بعشرة قداح لسبعة منها أنصباء، وهي: الفَذّ والتَّوْأَم، والرَّقيب، والحِلْس، والنَّاقِس، والمُسْبَل، والمعلّى.
وثلاثة منها, ليست لها أنصباء وهي: المَنيح (3)، والسفيح (?)، والوَغْد، ثم يجعلونها على يَدَي عدْل عندهم (?) يُجيلها لهم باسم رجل ثم يقتسمونها على قَدْر ما تخرج لهم السِّهام. فمن خَرَجَ سهمه من السَّبعة، أخذ من الأجزاء بحصّة ذلك. وإنْ خرج واحد من الثلاثة. فقد اختلف الناس في هذا الموضع. فقال بعضهم: من خرجت باسمه لم يأخذ شيئًا ولم يَغْرم، ولكن تُعاد الثانية ولا يكون له نصيب. ويكون لغْوًا وقال بعضهم: بل يصير ثمن هذه الجزور كله على أصحاب هؤلاء