عن ذلك فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نقرة الغراب وأن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير1، قال المجد ابن الأثير في النهاية: معناه يألف مكانًا معلومًا من المسجد مخصوصًا به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا يقال: أوطنت الأرض ووطنها واستوطنتها أي اتخذتها وطنًا ومحلًّا ومنه الحديث: "نهى عن إيطان المساجد" أي اتخاذها وطنًا. وفي شرح الإقناع يكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه. وفي فتح القدير نقلًا عن النهاية للحلواني أنه يكره أن يتخذ في المسجد مكانًا معينًا يصلي فيه؛ لأن العبادة تصير له طبعًا فيه وتثقل في غيره والعبادات إذا صارت طبعًا فسبيلها الترك ولذا كره صوم الأبد. ا. هـ كلامه.